تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلِّهِم؛ وَمِنْهْ قَوْل الله -سبحَانَهُ (١) -: (وَإني خِفْتُ المَوَاليَ مِنْ ورَائي) [مريم/٥] ومما يُبَيِّن لَكَ أن (٢) المَوْلَى كلُّ وَليٍّ

[١٢٩] قَوْلُ النبي - ﷺ -: "أيمَا امْرأةٍ نُكِحَتْ بِغير إذْنِ مَوَالِيهَا فنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" أَرَادَ بِالموَالي: الأوْليَاءَ.

[١٣٠] [و] (٣) قَوْلُهُ لِعَائِشَةَ [رضي الله عنها] (٤): وَسَمِعَها تدْعُو عَلى سَارِقٍ سَرَقَهَا: "لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ" قالَ الأصْمَعِي: يُريْدُ لَا تُخَفِّفِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ. ويقال (٥): اللهم سَبِّخْ عَني الحُمَّى؛ أَيْ: سُلَّهَا وَخَفِّفْهَا. وَمِنْ هَذَا قِيْلَ لِقطعِ القُطْنِ إذَا نُدِفَ: سَبَائِخُ.

[١٢٩] أخرجه أبو داود برقم ٢٠٨٣، والترمذي برقم ١١٠٢، وابن ماجه برقم ١٨٧٩، والحاكم ٢/ ١٦٨ كلهم في النكاح، والإمام أحمد ٦/ ١٦٦، وفيض القدير ٣/ ١٤٤، وصحيح الجامع الصغير ٢/ ٣٩٣ برقم ٢٧٠٦ وانظر غريب الحديث للهروي ٣/ ١٤٣، والفائق ٤/ ٨٠.

وتتمة الحديث: "فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا وليّ له".

[١٣٠] أخرجه أبو داود برقم ١٤٩٧ صلاة، والإمام أحمد في المسند ٦/ ٤٥، ١٣٦، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٦٢٦، وانظر كنز العمال ٢/ ٩٥، وغريب الحديث للهروي ١/ ٣٣.

_________

(١) في (ت) و(ظ ٢): "تعالى".

(٢) سقطت: "أن" من (ت).

(٣) زيادة من (م).

(٤) زيادة من (ت) و(ظ ٢).

(٥) في (ظ ٢): "فيقال".

شأن الدعاء · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شأن الدعاءص ١٩٦