تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ( في اللعان )

وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس : أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وأن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم : وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين

ويتعلق بلعانه خمسة أحكام : سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبد

ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول : أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم : وعلي غضب الله إن كان من الصادقين

متن أبي شجاع · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ٩٦