تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ( في الهبة )

وكل ما جاز بيعه جازت هبته ولا تلزم الهبة إلا بالقبض وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا

وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده

متن أبي شجاع · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ٧٧