تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ( في الإجارة )

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين : بمدة أو عمل

وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل

ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان

متن أبي شجاع · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ٧٢