فصل ( في الإجارة )
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين : بمدة أو عمل
وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل
ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان
متن أبي شجاع · الصفحة ٧٢