تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ( في الغنيمة )

ومن قتل قتيلا أعطي سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس :

فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة : للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم

ويقسم الخمس على خمسة أسهم : سهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم يصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهم : بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل

متن أبي شجاع · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ١١٦