تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ( في حكم الصيال وما تتلفه البهائم )

ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه

وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته

متن أبي شجاع · الصفحة ١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ١١١