25 - حدثنا سفيان، قال: قال الحسن: قال أبو نعيم: يعني الحسن البصري: ليس عليها إلا الصلاة التي طهرت فيها
26 - حدثنا حبيب بن أبي الخزير، قال: حدثتني أختي، عن أم الخزير، أنها كانت في نسوة عند عائشة، فقالت إحداهن: يا أم المؤمنين، المرأة -[77]- تحيض في الثوب ثم تطهر، أتصلي فيه؟ فقالت: «إن رأت دما فلتغسله، وإن لم تر دما فلتنضحه سبع مرار بالماء، ثم لتصلي فيه»
27 - حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، مثله
الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين · الصفحة ٧٦