تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8- ابن وهب أخبرني أنس بن عياض ومسلمة بن علي وغيرهما عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن الدريك عن ابن محيريز قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: " من باع طعاما أو علفا بأرض الروم فما أصاب من ذهب أو فضة فقد وجب فيه حق الله وفيء المسلمين ".

المسند لعبد الله بن وهب · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند لعبد الله بن وهبص ٥