تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#61#

13- وقال محمد بن سعيد عن مكحول أن شرحبيل بن حسنة باع بقراً أو غنما فقسمه على الناس فقال معاذ بن جبل: لم يسيء شرحبيل إذا لم يكن (.....) (1) المسلمون محتاجون أن يذبحوها فترد على أصحابها فيبيعونها فيكون ثمنها من الغنيمة في الخمس إذا كان المسلمون لا يحتاجون إلى لحومها يأكلونها.

(1) مقدار كلمة غير واضحة.

المسند لعبد الله بن وهب · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند لعبد الله بن وهبص ١٠