986- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى, عَنْ مَالِكٍ- وَسَأَلتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ- قَالَ: تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ؟ قَالَ: تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلاَ تُصَلِّي الظُّهْرَ, وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ (1). (الإتحاف: 25050).
(1) في النسخة الهندية عبارة عقب قول مالك هنا: سئل عبد الله: تأخذ به؟ قال: لا.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٩٨٩