تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

986- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى, عَنْ مَالِكٍ- وَسَأَلتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ- قَالَ: تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ؟ قَالَ: تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلاَ تُصَلِّي الظُّهْرَ, وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ (1). (الإتحاف: 25050).

(1) في النسخة الهندية عبارة عقب قول مالك هنا: سئل عبد الله: تأخذ به؟ قال: لا.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٩٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٩٨٩