954- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ يَزِيدَ ابْنَ هَارُونَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً, فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا, فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ, فَلاَ يَجُوزُ, وَهُوَ حَيْضٌ. (الإتحاف: 25454).
وَسُئِلَ عَبْدُ الله: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٨٩٨