863 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ؟ قَالَ: تَنْتَظِرُ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتُحَرِّمِ الصَّلاَةَ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ، وَلْتُصَلِّ (1) حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُهَا الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ فَلْتُحَرِّمِ الصَّلاَةَ (2)، فَإِنَّمَا ذَلكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يُرِيدُ أَنْ يُكْفِّرَ إِحْدَاهُنَّ. (الإتحاف: 7740).
(1) في "د": ثم تغتسل وتصلي.
(2) زاد بعضهم في المطبوعة: ثم لتغتسل.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٨١٢