792 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ قِرَاءَةً، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ -مِنْ آلِ الأَزْرَقِ- أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ -وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ, وَنَحْمِلُ (1) مَعَنَا الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا, أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ, الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. (الإتحاف: 19986).
(1) هذه الكلمة ساقطة من النسخ في هذا الموضع وهي ثابتة في الموضع الثاني (2173) حيث أخرجها إسناداً ومتناً في الصيد، ويتحتم إثباتها هنا كونها من طريق مالك لم يسقطها أحد عنه.