788 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ, عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ (1) فَلْيَتَوَضَّأْ. (الإتحاف: 21362)
فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا أَوْثَقُ فِي مَسِّ الْفَرْجِ (2).
(1) في "د": ذَكَرَهُ.
(2) زاد بعضهم من الطبعة الهندية: (وقال: الوضوء أثبت). وليس في الأصول الخطية.
- قلنا: يقصد محقق طبعة دار المغني، والذي قال عن هذه الزيادة في حاشيته: [سقط من (ق)]، وظاهر كلامه هذا أنها ثابتة عنده في نسختي (ها) و (ك).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٧٤٤