39 - بَابٌ: فِي نَضْحِ الفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ
772 - أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَنَضَحَ (1).
(الإتحاف: 8225)
(1) كذا في جميع الأصول: ذكر النضح دون الفرج، وهو الصواب في حديث قبيصة كما يعلم من مصادر التخريج، وذِكْرُ الحافظ لها في الإتحاف دليلٌ على أن اللفظ الذي ساقه لغير المصنف لمعرفة الحفاظ للفظ قبيصة وأنها بدونها، إذا تبين هذا فمن زادها في مطبوعته فهي من عندياته واجتهاداته وخروجه عما في الأصول، لم يتقيد بما فيها فضلاً عن أن يتقيد بالرواية.
- قلنا: في طبعة دار المغني: "ونضح فرجه"، وقال محققها في الحاشية: [وليس في (ق): "فرجه"]. فظاهر كلامه أنها ثابته عنده في نسختي (ها) و (ك)، فالله تعالى أعلم.