717- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ (1)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ (2) ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ (3)؟ قَالَ: حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ (4) بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاَةٍ. (الإتحاف: 7017).
(1) زاد في الإتحاف: هو الوهبي.
(2) في "ل": تَوَضِي، وفي غيرها وكذا الإتحاف: تَوَضّأَ. وصوّب النووي كتابتها هكذا، انظر الشرح.
(3) كذا في الإتحاف، وفي الأصول: ذلك.
(4) بالبناء للمجهول وهو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالسواك لكل صلاة.