تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

29 - بابُ الوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ

3575 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنهُ (1) سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى -وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ- أَيُوصِي لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ, وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِئَةِ أَلْفٍ, فَإِنَّ غِنَاهُ لاَ يَمْنَعُهُ الْحَقَّ. (الإتحاف: 24048).

(1) زيادة من الإتحاف ليست في الأصول.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٥٣٠