3571- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى (1): ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ الآيةَ, قال: فَأَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ, فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُوماً, وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ, فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ. (الإتحاف: 24994).
(1) جملة: في قوله تعالى زيادة ليست في الأصول.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥٢٧