تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3568 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ (1)، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: لاَ يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ (2). (الإتحاف: 24599).

(1) سقط من "ك".

(2) لفظ الحافظ في الإتحاف: لا تجوز وصية لوارث.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٥٢٤