3568 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ (1)، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: لاَ يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ (2). (الإتحاف: 24599).
(1) سقط من "ك".
(2) لفظ الحافظ في الإتحاف: لا تجوز وصية لوارث.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥٢٤