26 - بابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
3560 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله (1)، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِه فَلاَ يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ. (الإتحاف: 23820).
(1) كذا في أكثر الأصول وإتحاف المهرة، وفي "ل. د. درك" بزيادة: ابن موسى.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥١٦