تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3555 - حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ (1)، وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ, لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ. (الإتحاف: 24042).

(1) سقطت من "ل. ك. د. درك" ثابتة في بقية الأصول.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٥١١