3550 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ, يُكَفَّنُ (1) عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ، ثُمَّ الثُّلُثُ (2). (الإتحاف: 24041).
(1) كذا في الأصول، وكتب ناسخ "ك" فوقها: صح وفي المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق: فيكفن.
(2) كذا في جميع الأصول والإتحاف، وفي نسخة "ك" وحدها: ثم يخرج الثلث.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥٠٧