تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3548- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ, عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ, قَالَ: تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ. (الإتحاف: 24509).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٥٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٥٠٥