تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16 - بابُ مَا يَكُونُ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

3530 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (1)، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الأَعْمَشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ. (الإتحاف: 23816).

(1) زيد في المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق: الطيالسي وليست في شيء من الأصول.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٤٨٧