تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

13- بَابُ وَصِيةِ المَرِيضِ

3520- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلاَ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ. (الإتحاف: 24507).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٤٧٧