3505 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الرِّبَاعِ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعاً لَمْ يُقِلْ (1). (الإتحاف: 25351).
(1) كذا في "ل. د. درك. غ. م. م", وكذا في مصادر التخريج، ووقع في إتحاف المهرة، و"سل": لم يقبل.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٦٢