3499- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ وَارِثِي كَلاَلَةٌ, فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ قَالَ: لاَ, قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ قَالَ: لاَ, حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ: أَوْصِ بِالْعُشْرِ. (الإتحاف: 15738).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٥٦