2- بَابُ فَضْلِ الْوَصِيَّةِ
3476- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ داَوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ: مَا فَعَلَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ: مَاتَ, قَالَ: فَهَلْ أَوْصَى؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَتْ (1) وَصِيَّتُهُ تَمَاماً لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ. (الإتحاف: 23926)
قَالَ (2) أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الْقَاسِمُ ابْنُ عَمْرٍو (3).
(1) كذا في إتحاف المهرة، وفي جميع الأصول: كان.
(2) سقط كلام المصنف من نسخة "ك".
(3) زاد الحافظ في الإتحاف: وقيل: القاسم بن محمد.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٣٤