تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- بَابُ فَضْلِ الْوَصِيَّةِ

3476- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ داَوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ: مَا فَعَلَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ: مَاتَ, قَالَ: فَهَلْ أَوْصَى؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَتْ (1) وَصِيَّتُهُ تَمَاماً لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ. (الإتحاف: 23926)

قَالَ (2) أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الْقَاسِمُ ابْنُ عَمْرٍو (3).

(1) كذا في إتحاف المهرة، وفي جميع الأصول: كان.

(2) سقط كلام المصنف من نسخة "ك".

(3) زاد الحافظ في الإتحاف: وقيل: القاسم بن محمد.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٤٣٤