3471 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَمًا (1) فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ (2) أُمِّهِ، وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. (الإتحاف: 15125).
(1) سقطت من جميع النسخ واستدركناها من إتحاف المهرة.
(2) في "ك": وأما.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٢٩