3443- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ, عَنِ أَشْعَثَ (1)، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يَرِثُ (1) النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلاَّ الْمُلاَعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنَهَا وَالَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ. (الإتحاف: 24036).
(1) كذا في الأصول، وفي المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق: الأشعث / ترث.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٠٤