53 - بابُ مَا لِلنسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ
3433 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مُكَاتَبًا وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ أَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْءٌ؟ قَالَ: تَرِثُ (1) النِّسَاءُ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ, وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ. (الإتحاف: 24810).
(1) كذا في بعض الأصول وإتحاف المهرة: بالتاء الفوقية، وفي "غ": بالتحتية، وفي بعضها بدون نقط.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٣٩٧