51- بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاَءِ
3424- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ, قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ, وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، يَعْنِي: الصَّبِيَّ- فَعَلَى مَوَالِيهِ. (الإتحاف: 24500).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٣٨٨