تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3394 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا, إنما (1) يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ (2) الْحَدُّ أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ. (الإتحاف: 23806).

(1) نبهنا قديماً في طبعتنا المشروحة أنه وقع في جميع الأصول: لا يرث، وكذلك وقع في إتحاف المهرة، وقد ظهر صواب عملنا ففي المصنف المطبوع بتحقيق صديقنا العلّامة المحقق محمد عوامة: إنما يرث، فله الحمد والمنّة.

(2) في "د. درك": على ابنه.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٣٥٩