تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3352 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ (1) مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ. (الإتحاف: 24137).

(1) كذا في الأصول وإتحاف المهرة عدا "ل. سل" ففيهما: يمنع من.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٣٢٤