تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

40- بَابٌ: الاِدعَاءِ وَالْإِنْكَارِ

3331- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ, وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا فَلاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ. (الإتحاف: 24028).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٣٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٣٠٤