تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3281 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا, فَمَاتَ الأَبُ, وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ: لَيْسَ لهَا (1) مِنَّةٌ عليه, لَهُنَّ الثُّلُثَانِ, وَهِيَ مَعَهُنَّ. (الإتحاف: 24493).

(1) في جميع الأصول: ليس عليه منة.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٢٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٢٧٠