3270 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ, عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا (1)، وَأَخَاهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلاَهَا, فَأَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم: مِيرَاثُهُ لاِبْنِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ أَخُوهَا: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ؟ قَالَ: عَلَيْكَ. (الإتحاف: 24202).
(1) كذا في الأصول وإتحاف المهرة، عدا "ل" كتب في الهامش: ابناً لها صح.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٢٦٠