31 - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى المِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ (1)
3261 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئاً. (2)
(1) ليس في الأصل، ترجم جماعة بهذا للأثر المروي فيه ونحوه.
(2) لم أقف عليه في الإتحاف.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٢٥١