3224 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (1)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ, وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ, وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ, وَكُلُّ ذي (2) رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ. (الإتحاف: 13221).
(1) كذا في جميع الأصول وإتحاف المهرة، عدا "ل. د. درك" فبزيادة ابن يوسف.
(2) سقطت من جميع الأصول، وهي ثابتة في "سل"، لكن علق عليها الناسخ، وثابتة في كتاب الفرائض لسفيان الثوري بهذا الإسناد.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٢١٦