3218 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (1)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقَرْأُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لأُمٍّ﴾ (2). (الإتحاف: 5097).
(1) زاد في الإتحاف: هو ابن يوسف الفريابي.
(2) كذا في الأصول وإتحاف المهرة، وانتهى الحديث عند الآية.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٢١٠