تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3218 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (1)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقَرْأُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لأُمٍّ﴾ (2). (الإتحاف: 5097).

(1) زاد في الإتحاف: هو ابن يوسف الفريابي.

(2) كذا في الأصول وإتحاف المهرة، وانتهى الحديث عند الآية.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٢١٠