3209- (قَالَ:) وقَالَ مَكْحُولٌ: فَإِنْ مَاتَتِ الأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا كَانَ مِيرَاثُهُ لإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ, لأَنَّهُ كَانَ لأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لأَبِيهَا السُّدُسُ, مِنِ ابْنِ ابْنَتِهِ, وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ: أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ: ابْنَتَهُ لأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الأُمِّ يَحْرُزُهُ (1) الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ. (الإتحاف: 25346).
(1) كذا في "ل" وفي غيرها: يحوزه، ورسمها في نسخة الشيخ صديق هكذا: وهو يجر مرة الجد وجدة، وكذا هي في مطبوعة حديثة، وفي أخرى أيضاً حديثة: وهي بحوزة، وكل ذلك تصحيف سببه عدم الرجوع إلى الأصول.