3205 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا تَلاَعَنَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا, وَلَمْ يَجْتَمِعَا، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لأُمِّهِ يُقَالُ: ابْنُ فُلاَنَةَ، هِيَ عَصَبَتُهُ (1)، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَمَنْ دَعَاهُ لِزِنْيَةٍ جُلِد. (الإتحاف: 11425).
(1) كذا في الأصول، وفي المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق: عَصَبةٌ.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣١٩٧