تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3186 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي ابْنِ مُلاَعَنَةٍ تَرَكَ أَخَاهُ لأُمِّهِ وَأُمَّهُ: لأَخِيهِ السُّدُسُ, وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ، ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ (1) فَيَصِيرُ لِلأَخِ الثُّلُثُ, وَلِلأُمِّ الثُّلُثَينِ. (الإتحاف: 14405).

(1) كذا في الأصول، وفي مطبوعة: عليهما، ولم أرها في شيء من الأصول.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣١٨٠