3186 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي ابْنِ مُلاَعَنَةٍ تَرَكَ أَخَاهُ لأُمِّهِ وَأُمَّهُ: لأَخِيهِ السُّدُسُ, وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ، ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ (1) فَيَصِيرُ لِلأَخِ الثُّلُثُ, وَلِلأُمِّ الثُّلُثَينِ. (الإتحاف: 14405).
(1) كذا في الأصول، وفي مطبوعة: عليهما، ولم أرها في شيء من الأصول.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣١٨٠