23 - بَابُ قَوْلِ مَسْرُوقٍ في الجَدَّاتِ
3177 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ, فَأَلْغَى أُمَّ أَبِ الأُم (1)، وَوَرَّثَ ثَلاَثاً: جَدَّتَيْ أَبِيهِ: أُمَّ أُمِّهِ، وَأُمَّ أَبِيهِ، وَجَدَّةَ أُمِّهِ.
(1) وقع في جميع الأصول: فألغى أم أب الأب، وقد ذكرت قديماً في طبعتنا المشروحة: أنه من جملة ما وقع في الأصول من التصحيف، وأن الصواب ما أثبته وهو موافق للروايات التي خرجناها في الشرح، فتراجع هناك.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣١٧١