8- بَابٌ: في ابْنَيْ عَمٍّ, أَحَدُهُمَا: زَوْجٌ, وَالْآخَرُ: أَخٌ لِأُمٍّ
3116- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الله فِي فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا: أَخٌ لأُمٍّ، فَقَالَ: الْمَالُ أَجْمَعُ لأَخِيهِ لأُمِّهِ, فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابٍ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ- الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. (الإتحاف: 14103).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣١١٦