3088- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ- فِي امَرْأَةٍ وَأَبَوَيْنِ, وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ. (الإتحاف: 14048).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٠٩٣