3081- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ, وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ. (الإتحاف: 14398).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٠٨٦