3- بَابٌ: فِي زَوْجٍ وأبوينِ, وامرَأةٍ وأبوينِ
3075- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلاً, وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ, وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. (الإتحاف: 15625).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٠٨٠