تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

69- بَابٌ: لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ

2910- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا أَوْ دَمًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا. (الإتحاف: 9495).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٩١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٩١٥