69- بَابٌ: لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ
2910- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا أَوْ دَمًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا. (الإتحاف: 9495).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٩١٥