37- بَابٌ: فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا
2870- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ وَمَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ- قَالَ: أَتَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي بَيْتِهِ, فَأُذِّنَ (1) لِلصَّلاَةِ, وَقُلْنَا لِقَيْسٍ: قُمْ فَصَلِّ لَنَا، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لأُصَلِّيَ بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ بِدُونِهِ, يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَصَدْرُ فِرَاشِهِ وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ. (الإتحاف: 7018).
قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا فُلاَنُ- لِمَوْلًى لَهُ- قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ.
(1) في "غ. م. م": فأذن المؤذن.